ابن الحكم (٢).
أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى الكراهة والأحوط ابقاؤه على ظاهره.
٣٨ - باب ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده (٢٩٥٦١) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله لأضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عز وجل يقول: ﴿وان تعفوا أقرب للتقوى﴾ (1)؟!
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله (2).
(29562) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر