(29404) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).
(29405) 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.
11 - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم (29406) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن