45 - باب ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج إليه من البلد (29576) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال: تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت ان تهدى هديا فعلت.
أقول: يمكن أن يكون المراد بالشيطان: حاكم الجور، ويمكن أن يكون المراد: وسواس الشيطان.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن منصور بن حازم الا أنه قال: انى أخاف عليها السلطان (1).
(29577) 2 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن امرأة حلفت بعتق رقيقها (وان تمشى) (1) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو في بلد غير الأرض التي (2) بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها