ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا ما قبله.
(29791) 3 - وبالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما اخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو ميتة.
(29792) 4 - وبالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما (1) (عليهما السلام)، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الإباحة في صيد الكلب المعلم (2).
25 - باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم أكله (29793) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرمى بسهمي فلا ادرى سميت أم لم أسم، فقال: كل لا بأس. الحديث.