أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة.
(29214) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال: هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.