9 - باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف.
(29628) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد.
وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال: ان يتصدق في مسجده بألف درهم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه عموما (4).