عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه: انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
(29070) 3 - قال الصدوق: وروى في امرأة قطعت يدي (1) وليدتها:
انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال (2).
23 - باب ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق إلا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور (29071) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن