أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
21 - باب كراهة رمى الصيد بما هو أكبر منه (29769) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى (1) رفعه قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
22 - باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره (29770) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض (1) فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).