حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى (1) فيما كان لغيره من الورثة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2).
53 - باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله وأعتقت وورثت وكذا غيرها من الورثة (29169) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى (1)، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد (عن بعضهم) (2)، قال كان على (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (4) إن شاء الله.