66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة.
(29202) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب (1) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني: أو أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فتجزيه؟ أو أعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الكليني والصدوق والشيخ أيضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (2). 67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
(29203) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان أبي عمد