الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني (1) ذرني كما أنا أخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها (2) ويستسعيها.
(29061) 14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها.
19 - باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره (29062) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29063) 2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الحديث.