(عليه السلام): أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فان حلفت تركوني وان لم احلف فتشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي، قال: تتقى مال أخيك.
(29442) 18 - وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه.
(29443) 19 - وعن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (نحلف لصاحب العشور نجيز) (1) بذلك مالنا قال: نعم.
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
13 - باب ان من نذر أو حلف ان لا يشترى لأهله شيئا جاز ان يشترى ولا شئ عليه وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك (29444) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن