عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان أكرهها (١) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وان كانت تابعته كانت (٢) شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ويأتي ما يدل عليه (٥).
٩ - باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس (٢٩٢٩٤) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتيكم﴾ (1)؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول: