6 - باب ان أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب.
(29332) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فان (1) أعتقها ربها عتقت وان لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
(29333) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت وان توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقوا وان شاؤوا أعتقوا.
ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد