22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
(29318) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغرا (1) عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق منه، قلت:
أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
(29319) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (عن العمركي) (1) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر (3).