8 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرف وتزوجت نصرانيا وولدت (29338) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت، قال: اما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.
أقول: يأتي وجهه في الحدود في حد المرتد (1).