19 - باب ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة.
(29653) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا اعلمه الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
20 - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات.
(29654) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.