يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها وبيعت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) وغيره (2).
3 - باب ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد من الرضاع.
(29324) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) - في حديث - أنه قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أم ولد.
(29325) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (2) وعلى الثالث في النكاح (3).