وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١٧١
يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها وبيعت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) وغيره (2).
3 - باب ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد من الرضاع.
(29324) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) - في حديث - أنه قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أم ولد.
(29325) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (2) وعلى الثالث في النكاح (3).

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣ فيه حديثان (١) الفقيه ٣: ٢٨٧ / 1368.
(1) في المصدر: أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) قرب الإسناد: 74.
(1) يأتي في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 82 من أبواب أحكام الوصايا.
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب الرضاع.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست