20 - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض.
(29315) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها.
(29316) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.