حالف الاباء باثمه، فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر فقال الصادق (عليه السلام) للرجل: قل: ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادق (عليه السلام): اللهم إن كان كاذبا فامته، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به. الحديث.
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (2).
34 - باب ان من قال: هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث وكذا لو قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا (29553) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال وليس عليه شئ.
(29554) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشئ.
* (29555) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: هو يهودي أو