ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله الا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
36 - باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر (29814) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال:
لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا، قال: هو له.
(29815) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تسوى (1)