محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله (3).
(29041) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس فليعتق ان أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
17 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك والناصب (29042) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: