النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا (1) أبقت؟ قال (2): إذا مات الرجل فقد عتقت.
(29250) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حر (1) قال لها: إذا مات (الزوج فهي) (2) حرة فمات الزوج؟
قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد (عدة) (3) المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج.
12 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من أحكامه.
(29251) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو