أمهره. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
وروى الأول أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(29225) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب جواز إجارة المدبر.
(29226) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أي ذلك شاء فعل.