ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محبوب مثله (2).
(29638) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1)، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2).
16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب.
(29639) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فاتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).