4 - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد وإنما ينعقد إذا نذر ان يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح (29610) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (1) ولا هدي لا يذكر فيه الله إلى أن قال: أو يقول: انا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
5 - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ (29611) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن