أقول: لعل المراد: بيت مال الإمام، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى (4) ويأتي (5).
(29134) 2 - وعنه عن النضر عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
42 - باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه (29135) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى