الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): ان (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد بن يحيى مثله (1).
(29588) 2 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث.
قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الكفارات (2).
52 - باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت على المنكر.
(29589) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن