20 - باب ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم (29767) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر؟ قال: كله، قال: فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29768) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن بي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السهم فيموت؟ فقال: كل منه. الحديث.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.