عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال:
ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما (29606) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم (1) عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان (2): ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكل: من تعنى ويحك؟
فقال: ابن الرضا فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة.