(29292) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (1) وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) وباسناده عن محمد بن قيس (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3) وما تضمن (4) انه يرث ما بقي محمول على أنه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى (5) ويأتي (6).
8 - باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية.
(29293) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن