17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده (29755) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به.
(29756) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: وقال في أيل (1) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه (2) أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) وكذا الذي قبله.
(29757) 3 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال: كله.