أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).
27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.
(29089) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل وإذا كانوا (1) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال.
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2).
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3)، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (4)، وهو محمول على هذا التفصيل أو نحوه.