تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج قال: (عليه شرطه) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (3).
13 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا (29029) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم (1) يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده (2) وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(29030) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن