47 - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ (29580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص (1) من تحت يدي ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له على شئ؟
قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
48 - باب ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله (29581) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى