38 - باب ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الأب (29116) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان مثله (2).
(29117) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار، فان أعتق المملوك لحق بأبيه.
(29118) 3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له