لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض إذا كان عليه دين (4).
26 - باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه.
(29087) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه فقال: لا يصلح له ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اقتصر على قوله: لا يصلح (1).
(29088) 2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفوه فان أبي فليدعه.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (1).