أقول: هذا محمول على استحباب الاستئذان لما مر (2)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا (3).
45 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان.
(29150) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
46 - باب تحريم الإباق على المملوك وأنه يبطل التدبير وحد الإباق.
(29151) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن