42 - باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه، وكراهة قتل حياة البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن (29839) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قتل الحيات فقال: اقتل كل شئ تجده في البرية الا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت، وقال: لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى وإنما تتركها لأنها لا تريدك، قال:
وربما قتلهن (1) في بيوتهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب (2) وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
43 - باب كراهة قتل الشقراق (*).
(29840) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى