(٢٩٥٣٢) ١٤ - وعن علي - يعنى: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم: انى قد جئت وحياتك.
(٢٩٥٣٣) ١٥ - وعن العلاء قال: سألته عن قوله: ﴿فلا اقسم بمواقع النجوم﴾ (١)؟ قال: أعظم اثم من حلف بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣) وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفى التحريم في الصور المذكورة وان كانت لا تنعقد ولا توجب كفارة ولا تكفى في الدعوى الشرعية.
٣١ - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ونحوها.
(٢٩٥٣٤) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قول الله عز وجل: ﴿فلا اقسم بمواقع النجوم﴾ (١) قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل: ﴿فلا اقسم بمواقع النجوم﴾ (2) قال: عظم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا