(عليه السلام) في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة. (1) 56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين.
(29173) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال:
على حد معروف وحق فهو جائز (1).
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله (2).
(29174) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد