(29066) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز عتق السكران (29067) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 - باب ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا (29068) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل عبد مثل به فهو حر.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29069) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد