محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال: من بنى حنيفة فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما أن تحلف واما ان تعطيها، فقال لي: يا بنى! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك ألست محقا؟! قال: بلى يا بنى! ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29365) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم ان زادت.
(29366) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي