3 - باب حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح وجملة من أحكام الجعالة.
(29349) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام الجعالة في الإجارة (1).
4 - باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار.
(29350) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع، فقال:
ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا، قال: لا بأس.
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم