ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله الا أنه قال: ان لهم شرطهم (1).
(29288) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت:
الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال:
فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية.
(29289) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه (1) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في