40 - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد.
(29564) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (محمد بن سهل) (1) عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عليه اليمين (2) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (3)، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان نحوه (4).
(29565) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما بلغ (1) يمينه وليس له فيها نية؟ فقال: ليس بشئ.