٤٤ - باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.
(٢٩٥٧٤) ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ان ينحر ولده؟
قال: ذلك من خطوات الشيطان.
(٢٩٥٧٥) ٢ - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي ابن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ (1)، قال: هو إذا دعيت لصلح (2) بين اثنين لا تقل: على يمين ان لا افعل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).