4 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها (29326) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق.
5 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ (29327) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) (لإسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (1): اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه تكون مع أم فروة فدلونا على جارية رجل من