عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال على (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.
(٢٩٧٠٧) ٨ - العياشي في (تفسيره) عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفهد مما قال الله: ﴿مكلبين﴾ (1).
أقول: هذا محمول على الانكار أو التقية. وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا ان يعلمه عند ارساله.
(29708) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
(29709) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)