أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
47 - باب ان من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته.
(29156) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أيقيده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (1).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير (2).
48 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة (29157) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن